كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (¬1).
ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.
حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (¬2): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلاً للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من
¬__________
(¬1) ذكر هذا القول الباجي في الفصول 1/ 512، والإشارة ص 169، وقد سبقه أبو الحسين البصري؛ حيث ذكره في المعتمد 2/ 480، ولم ينسبه.
وانظر: الإبهاج 2/ 431، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 92، والوجيز للكرماستي ص 167، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وشرح حلولو ص 291.
(¬2) وعلى هذا جماهير الأصوليين، ولهم مسلكان: قوم قالوا: لأنه لا أهلية للعوام، وقوم قالوا: لأنهم موافقون في الجملة، فهم مأمورون باتباع العلماء.
انظر هذا القول، وهو عدم اعتبار العوام في: اللمع ص 258، والتبصرة ص 371، والمعتمد 2/ 482، والمستصفى 1/ 182، والبرهان فقرة 631، والمنخول ص 310، والوصول 2/ 84، والمحصول 2/ 1/ 279، وأصول الشاشي الحنفي ص 291، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 251، وروضة الناظر ص 135، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 33، ونهاية السول 3/ 304، والإحكام للآمدي 1/ 226.

الصفحة 664