العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬1) فلا اعتبار) (¬2).
حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (¬3) أبي بكر (¬4): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (¬5) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (¬6).
أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (¬7) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: شرح المسطاسي ص 91.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) نسب هذا للقاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 371، والرازي في المحصول 2/ 1/ 279، وابن الحاجب في المختصر 2/ 33، والآمدي في الإحكام 1/ 226، واختاره الآمدي، وقد نَسَبَ للقاضي الوفاق صاحب الإبهاج 2/ 430، 431، وجعل خلافه هنا في هل يسمى إجماع الأمة أو لا يسمى إجماع الأمة؟ مع الاتفاف على كونه حجة فيكون الخلاف لفظيًا.
وانظر: جمع الجوامع 2/ 177، ونهاية السول 3/ 305، وشرح المسطاسي ص 90، وانظر: شرح القرافي ص 341.
(¬5) "تتناولهم" في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 91.
(¬7) "العاصي" في ز.
(¬8) في حاشية ز مقابل هذه الكلمة ما يلي: "لا يجوز اتباعه".
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 341.