وأيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (¬1) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (¬2).
حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (¬3) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.
قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرًا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (¬4).
قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإِن لم يكونوا من أهل (¬5) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإِمام) (¬6).
ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر
¬__________
(¬1) "أجمعين" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 341؛ حيث نسبه للقاضي عبد الوهاب، وانظر: المسطاسي ص 91.
(¬3) "لا أن" في ز.
(¬4) قال المسطاسي ص 91: ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيرًا لأحد القولين، وأنه لا يختلف أنهم يعتبرون فيما هو ضروري من الدين، والله أعلم. اهـ.
(¬5) "ذلك" في أ.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 1/ 281، وانظر: المستصفى 1/ 182، 183، ونهاية السول 3/ 304، وشرح القرافي ص 341.