كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (¬1) دلالتها (¬2) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.
وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (¬3).
واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:
قيل: يعتبران (¬4)، وقيل: لا يعتبران (¬5)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (¬6)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.
وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.
وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي
¬__________
(¬1) "وكيفيته" في ز.
(¬2) "ودلالتهما" في ز.
(¬3) وأيضًا قد تبع فيه القرافي الرازي كما صرّح بذلك في الشرح ص 342، وانظر: التبصرة ص 371، والمحصول 2/ 1/ 282، والبرهان فقرة 632، والمستصفى 1/ 182، 183، والإحكام للآمدي 1/ 228، والإبهاج 2/ 432، وجمع الجوامع 2/ 177، وشرح العضد 2/ 33، ونهاية السول 3/ 305.
(¬4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح حلولو ص 291.
(¬5) انظر: المنخول ص 311، وروضة الناظر ص 136، والإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح القرافي ص 342، وشرح حلولو ص 292.
(¬6) انظر: المستصفى 1/ 182، ونهاية السول 3/ 305، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 33، والإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح حلولو ص 292.

الصفحة 668