يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.
حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (¬1) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (¬2) في العوام ودخولهما في [عموم] (¬3) أدلة الإجماع.
حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (¬4) معًا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.
حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (¬5).
حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (¬6) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (¬7) الأصولي.
قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ
¬__________
(¬1) "هو" في ز.
(¬2) "لهما" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "الفروع والأصول" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬5) "الفرعي" في ز.
(¬6) "أن" في ز.
(¬7) "دون" في الأصل.