كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

بالله إِلا واحد (¬1) كان قوله حجة).
ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (¬2) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (¬3) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (¬4).
حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماعِ حجة؛ إذ لم يفصل (¬5) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ (¬6) غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (¬7) (¬8)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (¬9).
حجة القول بالاشتراط: أنا (¬10) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (¬11) بصحة
¬__________
(¬1) "إلا واحد والعياذ بالله" في ش، تقديم وتأخير.
(¬2) "المجتمعين" في ز.
(¬3) وبه قال الجويني كما في المسودة ص 330، ويشعر به كلامه في البرهان الفقرات ص 637، 638، ونسبه ابن برهان لأكثر الأصوليين، وهذا وهم منه رحمه الله.
انظر: الوصول 2/ 88، وانظر: المستصفى 1/ 188، والمنخول ص 313، والإحكام للآمدي 1/ 250، وشرح حلولو ص 292.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 1/ 283، والمستصفى 1/ 188، والروضة ص 135، والمسودة ص 330، والإحكام للآمدي 1/ 250، وشرح العضد 2/ 36، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 91، وحلولو ص 292.
(¬5) "يفضل" في ز، والأصح المثبت، يؤيده ما في شرح القرافي ص 342.
(¬6) في الأصل: "ومن يتبع"، وهو خطأ.
(¬7) "ونصله جهنم" زيادة في ز.
(¬8) النساء: 115.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 342.
(¬10) "اننا" في ز.
(¬11) "وانقطع" في ز.

الصفحة 670