كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (¬1).
أجيب عنه: بأنا (¬2) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (¬3) نسقط (¬4) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (¬5).
قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر).
ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع] (¬6) لا يختص بعصر (¬7) الصحابة (¬8) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (¬9) .......................
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 342.
(¬2) "بأننا" في ز.
(¬3) "لكل" في ز.
(¬4) "سقط" في ز.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 342.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) "بعض" في ز.
(¬8) انظر: اللمع ص 255، والمعتمد 2/ 483، والمحصول 2/ 1/ 283، والفصول 1/ 547، والمستصفى 1/ 189، والبرهان فقرة 668، والوصول 2/ 77، وشرح العضد 2/ 34، والمغني للخبازي ص 278، وتيسير التحرير 3/ 240، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 256، والروضة ص 147، والمسودة ص 317، وشرح القرافي ص 342، 343، والمسطاسي ص 91.
(¬9) أبو سليمان: داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري، إمام المذهب المشهور، اشتهر بالعلم والحفظ مع التقى والورع والزهد والقناعة، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وغيرهما، وروى عنه علمه ومذهبه ابنه محمد، توفي سنة 270 هـ، له كتاب الإيضاح، والإفصاح، والأصول، وغيرها.
انظر: الفهرست ص 303، وتاريخ بغداد 8/ 369، والوفيات 2/ 255، والطبقات =

الصفحة 671