كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وشيعته (¬1) (¬2)
حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (¬3) عصر الصحابة دون غيره.
حجة الظاهرية: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (¬4) [وقوله تعالى] (¬5): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (¬6)؛ لأن [هذا] (¬7) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (¬8) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (¬9).
أجيب عنه: بأنه (¬10) وردت (¬11) أخبار تتناول الجميع (¬12) كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (¬13)، وقوله عليه السلام: "لا تزال
¬__________
= لابن السبكي 2/ 42.
(¬1) "وشيعه" في الأصل.
(¬2) انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 509، وهو أيضًا رواية عن أحمد كما في التمهيد لأبي الخطاب 3/ 256، والروضة ص 147، والإحكام للآمدي 1/ 230، وانظر رأي الظاهرية في: اللمع ص 255، والمعتمد 2/ 483، والتبصرة ص 359، والمحصول 2/ 1/ 283، والفصول 1/ 547، والنبذ ص 18، وما بعدها.
(¬3) "تخص" في ز.
(¬4) آل عمران: 110.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) البقرة: 143.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "لا" في ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 343، والمسطاسي ص 91.
(¬10) "بأن" في ز.
(¬11) "ورود" في ز.
(¬12) "تأبى ذلك" زيادة في ز.
(¬13) النساء: 115.

الصفحة 672