كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الفصل الخامس في المجمع عليه
ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (¬1) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (¬2) العلم بكون (¬3) الإِجماع [حجة] (¬4) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (¬5) في كونه حجة في الحروب والآراء (¬6)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.
¬__________
(¬1) "فيه الإجماع" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬2) ساقط من نسخ المتن.
(¬3) "يكون" في ز.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) "واختلفوا" في نسخ المتن.
(¬6) "والآراءي" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.

الصفحة 675