كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (1)).
هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (¬1)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (¬2) على خمسة أقسام: المقدمة (¬3) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (¬4)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (¬5)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (¬6).
حجة القول بمنع المخالفة (¬7): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة
¬__________
= والإبهاج 2/ 411، ونهاية السول 3/ 268، وشرح العضد 2/ 44، وتيسير التحرير 3/ 262، والمسطاسي ص 93.
(¬1) في الأصل وز: "والاراءى" هكذا، والتعديل من نسخ المتن كما سبق.
(¬2) "وتقسيمها" في ز.
(¬3) "المتقدمة" في ز.
(¬4) انظر: تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء للطرطوسي ص 23، 24، والفن الحربي في صدر الإسلام لعبد الرؤوف عون ص 238.
(¬5) في النسختين: "الاراءى"، والمثبت من نسخ المتن كما سبق.
(¬6) انظر: النص منسوبًا لعبد الوهاب في: شرح القرافي ص 344، والمسطاسي ص 93.
(¬7) وهو قول لعبد الجبار نقله صاحب المعتمد 2/ 494، وانظر ذكر هذا القول في: =

الصفحة 679