كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيًا أو دنيويًا (¬1)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2).
حجة القول بجواز مخالفتهم (¬3) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة.
أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (¬4).
وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلاً وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (¬5) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقًا من غير خلاف (¬6).
¬__________
= المحصول 2/ 1/ 292، والإحكام للآمدي 1/ 284، والمسودة ص 317، ونهاية السول 3/ 238، وتيسير التحرير 3/ 263.
(¬1) في الأصل: "دنويا"، وفي ز: "دنياويا"، والقياس هو المثبت؛ لأن الألف ألف التأنيث المقصورة فتقلب واوًا ثم تلحق بها ياء النسب، وأما عبارة نسخة ز وهي دنياويا فهي سماعية، قال أبو علي الفارسي في التكملة: وفي دنيا دنيي وإن شئت دنيوي، وقالوا: دنياوي. اهـ. انظر ص 54.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 344، والمسطاسي ص 92.
(¬3) وهذا هو القول المشهور، وهو قول جماهير علماء الأصول. انظر: اللمع ص 251، والمعتمد 2/ 494، والإحكام للآمدي 1/ 284، والمسودة ص 317، ونهاية السول 3/ 238، 268، وتيسير التحرير 3/ 262.
(¬4) انظر الدليل وجوابه في: شرح القرافي ص 344، والمسطاسي ص 93.
(¬5) كذا في النسختين والأولى: فلم ينص ... إلخ.
(¬6) مر بنا في أول الإجماع ص 583، من هذا المجلد أن إمام الحرمين خالف في دخول الإجماع في العقليات، وقد نبه عليه الشوشاوي هناك، وفاته التنبيه عليه هنا. انظر: البرهان فقرة 663، ونهاية السول 3/ 238، 268، وشرح القرافي ص 322، والمسطاسي ص 73، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 81، وانظر رأي الجمهور في =

الصفحة 680