كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (¬1) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (¬2) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (¬3) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (¬4) [والزكاة] (¬5)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (¬6) عن المذنبين (¬7).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (¬8) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (¬9).
¬__________
= اعتبار الإجماع في هذا القسم في: اللمع ص 250، 251، والمعتمد 2/ 494، والتمهيد لأبي الخطاب ص 284، والإحكام للآمدي 1/ 283، ونهاية السول 3/ 268.
(¬1) "ذكر" في ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "المذكورة" زيادة في ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "عفوه" في ز.
(¬7) انظر التعليق رقم (6) في الصفحة السابقة.
(¬8) "لا تحت" في ز.
(¬9) انظر: المحصول 2/ 1/ 294، والإحكام للآمدي 1/ 279، 280، ونهاية السول 3/ 336، وشرح القرافي ص 344، والمسطاسي ص 93، وشرح حلولو ص 293.

الصفحة 681