كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الحالة الثالثة: أن يخطئوا كلهم في مسألتين هما في حكم المسألة الواحدة، مثل أن يقول أحد الفريقين: العبد يرث، ويقول الفريق الآخر: القاتل عمدًا يرث؛ لأن هاتين المسألتين ترجعان إلى مسألة [واحدة] (¬1) وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه من الكل، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع هذا، ومن نظر [إلى] (¬2) تعدد الفرع أجازه (¬3)، وبالله التوفيق بمنّه.
...
¬__________
= وأورده الغزالي في الإحياء بمعناه، وقال: إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعناه صحيح. اهـ. وفي كشف الخفاء 2/ 173 قريب مما في التمييز.
وقد أخرج ابن عبد البر في جامعه 2/ 91، قريبًا من هذا الأثر عن مجاهد من قوله، وفيه: ليس أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. اهـ. وقد ساقه بإسنادين قال بعدهما: وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله.
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر: المعتمد 2/ 511، والمحصول 2/ 1/ 293، وشرح القرافي ص 344، 345، وشرح حلولو ص 293.

الصفحة 683