كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الباب السابع في أقل الجمع (¬1)
ش: لمَّا كان الجمع المنكَّر (¬2) لا عموم له على الصحيح، وإنما يحمل على أقل الجمع (¬3)، احتيج إلى معرفة أقل الجمع، ولذلك قال فخر الدين في المحصول: الكلام في الجمع المنكَّر يتفرع على الكلام في أقل الجمع (¬4).
¬__________
(¬1) بدأ في نسخة ز بسرد متن الباب كله، ثم عاد فوافق النسختين، وهذه عادته كما سنرى في الفصول القادمة حتى الفصل الثامن من باب الخبر.
(¬2) يعبر عنه أيضًا: بالجمع العاري من الألف واللام، والمقصود به: الجمع الذي لم يستفد التعريف لا بأل ولا بالإضافة، فهو نحو: رجال ومسلمين ومسلمات. انظر: المعتمد 1/ 246.
(¬3) هو رأي الجمهور خلافًا للجبائي القائل باستغراقه؛ لأنه حمل اللفظ على جميع حقائقه. وحكى القول بالتعميم ابن همام عن طائفة من الحنفية، لكنه جعل خلافهم لفظيًا، وتعقبه ابن عبد الشكور في السلَّم بأن خلافهم معنوي، لأنهم يثبتون الاستغراق للجمع المنكَّر.
وقد حكى صاحب العدة التعميم عن بعض أصحاب الشافعي، ونسب لأحمد الإشارة إليه في رواية صالح، لكن أبا البركات في المسودة وابن اللحام في القواعد اعترضا عليه بأن كلام الإمام في معرف بالإضافة وليس في الجمع المنكَّر.
وقد نصر ابن حزم القول بالاستغراق.
انظر: المعتمد 1/ 246، والتبصرة ص 118، والعدة 2/ 523، والمحصول 1/ 2/ 614، والتحرير لابن همام ص 68، وإحكام ابن حزم 1/ 396، والمسودة ص 106، وتمهيد الإسنوي ص 316، والإبهاج 2/ 115، وقواعد ابن اللحام ص 238، ومسلم الثبوت 1/ 268، وإرشاد الفحول ص 123.
(¬4) انظر: المحصول للرازي 1/ 2/ 605.

الصفحة 7