الفصل الثالث (¬1) في أحكامه (¬2)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست (¬3) مسائل وفائدتين.
قوله: (اختار الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف (¬4) بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع (¬5) حقيقة أو مجازًا (¬6)، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازًا (¬7)؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازًا] (¬8) هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في (¬9) الأصل الذي هو جواز استعماله.
¬__________
(¬1) "الرابع" في أ.
(¬2) نسخة ز بدأ ناسخها بسرد متن الباب كله ثم عاد للشرح، وفي أثناء المتن نهاية صفحة (ز 226/ أ).
(¬3) "ستة" في ز.
(¬4) "بخلاف" في ز.
(¬5) "هل هو" زيادة في ز.
(¬6) "حقيقة أو مجاز" (بالرفع) في ز.
(¬7) "حقيقة أو مجاز" (بالرفع) في ز.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "على" في ز.