كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وذلك أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز استعماله؟، قاله الجمهور من أرباب العلم (¬1)، أو لا يجوز استعماله؟ قاله طائفة منهم القاضي ابن العربي (¬2) وأنكر (¬3) القاضي عبد الوهاب عدم جوازه، قال في الإفادة (¬4): القول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع،
¬__________
(¬1) على هذا جماهير الأصوليين كالقاضي الباقلاني وأبي الحسين البصري وأبي إسحاق الشيرازي والجويني وابن حزم والباجي والرازي وغيرهم، وهو عن الشافعي في الأقارير، وعن أبي حنيفة في الموزون من المكيل وعكسه.
انظر: المعتمد 1/ 262، والتبصرة ص 165، واللمع ص 127، والبرهان فقرة ص 283، والمستصفى 2/ 170، وإحكام ابن حزم 1/ 397، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، ونهاية السول 2/ 408، والإبهاج 2/ 152، وتمهيد الإسنوي ص 391، والتلويح 2/ 56، والمسودة ص 156، وتيسير التحرير 1/ 284، وإحكام الآمدي 2/ 291.
(¬2) ومنهم جماهير الحنابلة، إذ هو أصح الروايتين عن أحمد، ونسبه الخبازي إلى محمد ابن الحسن، ويروى عن زفر، وهو قول للشافعية: قال ابن برهان البغدادي: الاستثناء من غير الجنس باطل، وقال: وعدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء وهو المنصور.
وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، ونسبه المسطاسي لأبي عبد الله البصري من المالكية.
انظر: المنخول ص 159، والمستصفى 2/ 170، والوصول لابن برهان 1/ 243، والروضة ص 253، والمسودة 156، ومغني الخبازي ص 144، والفصول للباجي 1/ 209، والإشارة ص 156، وقواعد ابن اللحام ص 156، والمختصر له ص 117، والكوكب المنير 3/ 286، المسطاسي ص 128، من المخطوطة رقم 352 بمكناس.
(¬3) "وأنكره" في ز.
(¬4) أحد كتبه الأصولية، ذكروه في ترجمته، ولم تذكره فهارس المكتبات التي راجعتها، ويغلب على الظن فقده.
انظر: ترتيب المدارك 3/ 692، والديباج المذهب 2/ 28.

الصفحة 84