كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

[القيمة] (¬1)).
[ش: أراد] (¬2) بالقاضي (¬3) عبد الوهاب، وقوله: ([له] (¬4) عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب] (¬5) الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.
قوله: (وأنه جائز)، خلافًا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب "الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب (¬6) إلا عبدًا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد (¬7).
قوله: (وتسقط قيمة العبد)، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله: (على المجاز)، خلافًا لمن قال: هو حقيقة (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "قوله: وذكر القاضي" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "درهم" في ز، وهو الذي في فروع ابن الحاجب.
(¬7) انظر: الفروع لابن الحاجب. المسمى جامع الأمهات الورقة/ 76 - أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ 887 - د.
وفيها: "والاستثناء" بدل: "واستثناء"، وأيضًا: "درهم" بدل: "ثوب".
(¬8) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، واختلف أصحاب هذا المذهب: هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان، وقوله هنا: على المجاز، خلافًا أيضًا لمن توقف، وهو مذهب في المسألة.
انظر: المستصفى 2/ 169، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، وجمع الجوامع 2/ 12، ونهاية السول 2/ 408، وتمهيد الإسنوي ص 391، وتيسير التحرير 1/ 284.

الصفحة 95