كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق القيمة) أي: يرجع إلى معنى المتصل بطريق القيمة؛ يعني قيمة الثوب، فهذا استثناء من لازم المنطوق (¬1)؛ لأن من لوازم مائة دينار قيمة الثوب؛ لأن الدنانير تقوم بها الأشياء، فلما كانت القيمة تلازم (¬2) الدنانير، صح استثناء قيمة الثوب منها، فهو في المعنى استثناء القيمة من القيمة (¬3)، واختلف الأصوليون في كيفية تقدير هذا الموضع (¬4): فمنهم من يقول (¬5): عبر بالثوب عن القيمة (¬6) من غير حذف، فيكون لفظ الثوب على هذا مجاز (¬7)، ومنهم من يقول: فيه حذف مضاف، تقديره: إلا قيمة ثوب (¬8)، فيكون لفظ الثوب على هذا مستعملًا في حقيقته، فيكون مجاز الحذف، والمعنى في التقديرين (¬9) واحد (¬10).
قوله: ((¬11) خلافًا لمن قال: [إِنه] (¬12) مقدر بلكن (¬13)).
¬__________
(¬1) "المنطق" في الأصل.
(¬2) "ملازم" في ز.
(¬3) "المائة" في ز.
(¬4) "الوضع" في ز.
(¬5) "قال" في ز.
(¬6) "قيمته" في ز.
(¬7) هكذا "بالرفع" في النسختين، ومقتضى الإعراب: النصب خبرًا ليكون.
(¬8) "الثوب" في ز.
(¬9) "التقدير" في ز.
(¬10) انظر: الاستغناء ص 512، وشرح التنقيح ص 241.
(¬11) "قال" زيادة في أوش وخ.
(¬12) ساقط من الأصل.
(¬13) "بالمكن" في ز.

الصفحة 96