كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

المعتزلة (¬1) والقاضي أبو (¬2) بكر منا (¬3) (¬4).
واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (¬5).
فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب.
وكذلك الخبر (¬6) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق.
¬__________
(¬1) انظر: المعتمد 2/ 542، 543، والإحكام للآمدي 2/ 6، وشرح الكوكب المنير 2/ 289.
(¬2) "أبي" في الأصل.
(¬3) نسبه ابن الحاجب للقاضي في المختصر 2/ 45، لكن الباجي والجويني ذكراه عنه بلفظ "أو الكذب"، انظر: الفصول 1/ 281، والبرهان فقرة 488.
وهذا ما اختاره أبو يعلى في العدة 3/ 839، والغزالي في المستصفى 1/ 132.
(¬4) تنوعت حدود الأصوليين للخبر، فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 289 وما بعدها، حيث ذكر ثمانية من حدود الأصوليين للخبر.
وانظر ما سبق في التعليقين (1) و (3) وأيضًا: جمع الجوامع 2/ 106، والمحصول 2/ 1/ 307 وما بعدها، والمعالم ص 233، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 9، والوصول 2/ 135، والحدود للباجي ص 60، والتعريفات للجرجاني ص 85، وشرح المسطاسي ص 94، 95.
(¬5) انظر: الفصول 1/ 281، والوصول 2/ 136، والإحكام للآمدي 2/ 7، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 45.
(¬6) "الكذب" في ز.

الصفحة 10