قوله: (وبعض الصغائر)، أي واجتناب بعض الصغائر يعني الصغائر التي تدل على أن صاحبها مستهزئ بدينه ومروءته، كسرقة بصلة أو تمرة أو لقمة، أو التطفيف (¬1) بحبة، أو تقبيل أجنبية بحضرة (¬2) الناس، وشبهها (¬3)، فهذا (¬4) وشبهه لا يفعله إلا من يستهزئ بدينه ومروءته (¬5).
وإنما قال: بعض الصغائر، ولم يقل: اجتناب جميع الصغائر كما قال في الكبائر؛ لأن من الصغائر ما لا يفسق فاعلها، إذ ليس (¬6) فيها إلا مجرد المعصية كالنظر إلى الأجنبية (¬7)، والكذب الذي لا يتعلق به ضرر أحد (¬8).
قوله: (والإِصرار عليها)، أي على الصغائر، معناه: واجتناب
¬__________
= وصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابًا ذكر فيه كثيرًا منها.
وللاطلاع على الأحاديث والآثار الواردة فيها وأقوال السلف والخلف، انظر: تفسير ابن كثير 1/ 480 وما بعدها، وفتح الباري 10/ 410 - 412، 12/ 182 - 184، وتفسير روح المعاني 5/ 17 - 19.
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 19 - 21، وشرح الطحاوية ص 417، 418.
(¬1) "الطفيف" في الأصل، وفي ز "التصفيف"، والمثبت الصواب، فانظر المحصول 2/ 1/ 571.
(¬2) "بمحضرة" في الأصل.
(¬3) "وشبههما" في ز.
(¬4) "فهذه" في ز.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 361، وشرح المسطاسي ص 108.
(¬6) "وليس" في ز.
(¬7) "وجه أجنبية" في ز. وقد علق الناسخ كلمة وجه في الهامش وكتب فوقها أظن، بعد أن ترك مكانها بياضًا.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 361، وشرح المسطاسي ص 108.