كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (وإِن كان مقطوعًا به قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء) إلى قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) هو تكرار (¬1) لقوله أولًا: واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم .. إلى قوله: وفصّل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره (¬2).
وذلك الخلاف المذكور أولًا هو هذا الخلاف المذكور ها هنا.
وقال بعضهم: ليس بتكرار؛ لأنه تكلم أولًا على حكم المبتدعة على القول بأنهم كفار، وتكلم ها هنا: على حكمهم على القول بأنهم فساق، وذلك أنه لما ذكر شرط الإسلام أعقبه [بحكم] (¬3) المبتدعة بالنسبة إلى ضده الذي هو الكفر، ولما ذكر شرط العدالة أعقبها بضدها الذي هو الفسق، فذكر حكم المبتدعة بالنسبة إلى الفسق، فلا تكرار ولو كان الخلاف كالخلاف (¬4).
قوله: (واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (¬5)، فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته [بناء على أن فسقه مظنون، وقال مالك رحمه الله: أحده ولا أقبل شهادته] (¬6) كأنه (¬7) قطع بفسقه) (¬8).
¬__________
(¬1) "تكل" في الأصل.
(¬2) انظر: صفحة 278 من مخطوط الأصل، وصفحة 82 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 359.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 106.
(¬5) "مسكر" في أ.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "وكأنه" في أ.
(¬8) هذا هو المشهور من مذهب الشافعي ومالك، وقد ذهب أحمد رحمه الله إلى مثل مذهب الشافعي، أما الحنفية فلا يقولون بتفسيقه أصلًا بناءً على القول بعدم حرمته =

الصفحة 107