كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (¬1) فيها الأمرين.
يحتمل أن يكون مظنونًا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعًا كما قاله مالك، وهي (¬2) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.
وسبب الخلاف (¬3) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (¬4)، وتمسك مالك بالأخرى.
فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده
¬__________
= في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مشهور الحنفية.
انظر: مذهب الشافعي في: الأم 6/ 206، والوجيز للغزالي 2/ 250، والمحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83، والإبهاج 2/ 354، والمستصفى 1/ 160.
وانظر مذهب مالك في: الكافي لابن عبد البر 2/ 896، وشرح القرافي ص 362 - 364.
وانظر مذهب أحمد في: المغني 9/ 181، والمسودة ص 265، وشرح الكوكب المنير 2/ 408.
وانظر مذهب الحنفية في: الهداية 4/ 110 - 111، والجوهرة النيرة 2/ 269 - 270، وتيسير التحرير 3/ 43.
وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة 9/ 181، وشرح العضد 2/ 63.
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "وهو" في ز.
(¬3) "خلاف" في الأصل.
(¬4) "أحدهما" في ز.

الصفحة 108