لدرء المفسدة (¬1)، وهي فساد العقل من التسبب إلى ذلك بالسكر (¬2)، وإنما قبل شهادته لعدم عصيانه لأنه قلد أبا حنيفة القائل بجواز شرب النبيذ (¬3)، فهذه القاعدة هي مدرك الشافعي فلا تناقض حينئذ بين حده وقبول شهادته، لأن حده لدرء المفسدة، وقبول شهادته لعدم المعصية (¬4).
القاعدة الثانية التي تمسك بها مالك رحمه الله: أن الحكم ينقض إذا خالف أربعة أشياء، وإن تأكد بقضاء القاضي، وهي: الإجماع، والنص، والقياس الجلي، والقواعد (¬5).
فإذا كان الحكم لا يقر (¬6) إذا خالف هذه الأشياء فلا يجوز التقليد فيه، فالتقليد فيه كالعدم، فيكون المقلد فيه كأنه (¬7) لم يقلد أحدًا، ومن لم يقلد أحدًا في شرب النبيذ كان عاصيًا في شربه، والعاصي بمثل هذه الفعلة يكون
¬__________
(¬1) "المفاسد" في ز.
(¬2) "فاسكر" في ز.
(¬3) انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 110 - 111.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 363، وشرح المسطاسي ص 109.
(¬5) انظر: تفاصيل نقض القاضي قضاء نفسه أو قضاء غيره في: المغني لابن قدامة 9/ 56، والأم 6/ 204، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 253.
وانظر لنقض القضاء بهذه الأربعة: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 135، والفروق للقرافي 2/ 101 و109 و4/ 40، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 150 و161، وشرح المسطاسي ص 190.
وانظر باب الاجتهاد من هذا الكتاب صفحة 344 من مخطوط الأصل، وصفحة 59 من المجلد السادس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 432.
(¬6) "لا يضر" في ز.
(¬7) "فكأنه" في الأصل.