كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

فاسقًا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك رحمه الله، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه (¬1).
قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / 281/ لأن قاعدة الشافعي [و] (¬2) إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة (¬3)، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي (¬4).
وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا [النص، والقياس الجلي، والقواعد.
أما النص: فهو قوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (¬5).
وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] (¬6).
وأما القواعد: [فهو] (¬7) سد الذريعة في صون العقل (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 363، 364، وشرح المسطاسي ص 109.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) أي التي لا حد فيها، بمعنى أن الحد لا يوجد إلا فيما كان معصية لله كالسكر والزنا ونحوهما.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 363، وشرح المسطاسي ص 110.
(¬5) حديث صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ عن ابن عمر في الأشربة برقم 2003، ورقمه الخاص 75.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "العقول" في ز.

الصفحة 110