ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة (¬1) (¬2).
قوله: (وقالت (¬3) الحنفية (¬4): يقبل قول المجهول).
ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقًا أو كونه (¬5) عدلاً، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة (¬6)، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور:
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين ولا يستقيم الأسلوب إلا بلامين فتصبح العبارة: سدًا للذريعة، وفي شرح القرافي سدًا لذريعة الإسكار فانظره ص 364، وانظر أيضًا: شرح المسطاسي ص 110.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.
(¬3) "وقال" في أوش وخ.
(¬4) "أبو حنيفة" في ش.
(¬5) "ولا كونه" في ز.
(¬6) يحكي كثير من الأصوليين هذا المذهب عن أبي حنيفة وأصحابه بالإطلاق، والذي يرجع إلى كتب الحنفية يجدهم يصرحون بالتقييد، فهم يقبلون مجهول الحال أو المستور لكن ذلك مقيد بالصدر الأول، أي القرون الثلاثة التي شهد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمران بن حصين وغيره، فالحنفية لا يقبلون مستور الحال بإطلاق.
يقول الخبازي في المغني ص 202: مستور الحال لا يقبل عند الحنفية، كالفاسق ما لم تظهر عدالته، إلا في الصدر الأول لأن العدالة هناك غالبة.
ويصرح صدر الشريعة في التوضيح 2/ 10، 11 بتحديد الفترة فيقول: وأما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 146، 147.
وقد روي عن أبي حنيفة رواية ضعيفة أن المستور إذا روى عنه الثقات ولم يردوا روايته يقبل، انظر: التيسير 3/ 48، وهذا غير منكر لأن بعض الأئمة يقولون بأن رواية الثقة عن غيره تعديل كما سيأتي، فانظر صفحة 282، 283 من مخطوط الأصل، وصفحة 116 و120 من هذا المجلد.