كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] (¬1) فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (¬2) [خالفناه] (¬3) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬4).
حجة الحنفية من وجوه أيضًا:
أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬5)، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (¬6)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (¬7).
الوجه (¬8) الثاني: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬9) فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول (¬10).
والوجه الثالث: أن أعرابيًا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "إلا" زيادة في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر الأوجه الخمسة في شرح المسطاسي ص 110.
(¬5) الحجرات: 6.
(¬6) "التبيين" في ز.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.
(¬8) "والوجه" في ز.
(¬9) التوبة: 122.
(¬10) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.

الصفحة 113