كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

فقبل شهادته (¬1)، فإذا جاز المجهول في الشهادة (¬2) ففي الرواية أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية والحرية والعدد (¬3).
الجواب عن الأول وهو قوله تعالى (¬4): {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬5): أن الفسق إذا علم زواله ثبتت (¬6) العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، متى علم زوال (¬7) أحدهما ثبت الآخر, [ومع جهل الحال لم ينتف قطعًا ولا ظنًا، فلا يقبل] (¬8).
[وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية (¬9) أن الطائفة مطلقة] (¬10) وقوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" مقيد لإطلاق (¬11) الآية، لأن السنة تبين القرآن؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬12).
[وأجيب عن الثالث وهو قبول شهادة الأعرابي في الهلال: أن قضايا
¬__________
(¬1) روى الترمذي رقم 691، وأبو داود رقم 2340، وابن ماجه رقم 1652 عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا"، وهذا لفظ الترمذي، وقد روي مرسلاً عن عكرمة، انظر: سنن أبي داود رقم 2341، وانظر الحديث في النسائي 2/ 132، والدارقطني 2/ 158.
(¬2) "الرواية" في الأصل.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.
(¬4) لو قال: وهو استدلالهم بقوله تعالى .... إلخ، لكان أحسن.
(¬5) الحجرات: 6.
(¬6) "قبلت" في ز.
(¬7) "زول" في ز.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) التوبة: 122.
(¬10) ساقط من ز.
(¬11) "مقيد الإطلاق" في ز.
(¬12) النحل: 44.

الصفحة 114