الأعيان إذا جهل حالها نُزِّلتْ على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، ولو نقل عن قاض من قضاة الوقت أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته، حمل (¬1) على أنه ثبتت (¬2) عنده عدالته، فإذا كان هذا في آحاد القضاة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، لاسيما وهو عليه السلام يقول (¬3): "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا"، فتصريحه (¬4) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، فثبت بما ذكرنا أن قول أبي (¬5) حنيفة مرجوح (¬6).
واختلف في سبب قول أبي حنيفة: قيل: سببه أن العدالة معناها (¬7) الإسلام، والسلامة (¬8) من ظهور الفسق.
وأما معناها عند الجمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، كما تقدم (¬9).
وقيل: سببه: أن العدالة [عندهم] (¬10) حق للعبد (¬11) فإذا لم
¬__________
(¬1) "حكم" في ز.
(¬2) "ثبت" في ز.
(¬3) في هامش الأصل ما يلي: انظر قوله عليه السلام: "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا". اهـ.
(¬4) "فتصريحد" في ز.
(¬5) "أبا" في الأصل.
(¬6) انظر الأجوبة عن الأدلة الثلاثة في شرح القرافي ص 364، 365، وشرح المسطاسي ص 110، 111.
(¬7) في هامش الأصل كلمة لم أتبينها ولعلها: "معناها"؛ لأن كلمة معناها غير موجودة في صلب الأصل.
(¬8) "والسلام" في ز.
(¬9) انظر صفحة 280 من مخطوط الأصل، وصفحة 98 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 361، وانظر إحكام الفصول 1/ 355.
(¬10) ساقط من الأصل.
(¬11) "العبد" في ز.