كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

يطلبها الخصم فلا تجب، فإذا طلبها الخصم وجب على الحاكم إجابته.
وأما الجمهور فالعدالة عندهم حق لله تعالى فلا بد من ثبوتها طلبت أو لم تطلب (¬1).
وقيل سبب ذلك: أن أبا حنيفة إنما قال في ذلك في أول الإسلام حيث كان الناس الغالب عليهم العدالة (¬2)، ولما كثر الفساد وقل الرشاد فلا بد من ثبوت العدالة إلحاقًا للنادر بالغالب (¬3) في الوجهين (¬4)، والله أعلم.
قوله: (وتثبت العدالة إِما بالاختبار أو بالتزكية).
لما ذكر المؤلف أن العدالة شرط، أراد أن يذكر ما تثبت به، فذكر ها هنا أنها تثبت بأحد شيئين: أحدهما: الاختبار، والثاني: التزكية (¬5)، وزاد في الشرح شيئين آخرين، وهما: السماع المتواتر، أو المستفيض (¬6)، وزاد غيره خامسًا، وهو رواية العدل (¬7)، فهذه خمسة أشياء تدل على العدالة.
ومعنى الاختبار: هو (¬8) المعاملة [و] (¬9) المخالطة التي يطلع بها على خبايا (¬10) النفوس ودسائسها (¬11).
¬__________
(¬1) انظر هذا السبب في: المسطاسي ص 110، وشرح حلولو ص 312.
(¬2) العبارة في ز هكذا: حيث كان الغالب على الناس العدالة ... إلخ.
(¬3) "للغالب" في الأصل.
(¬4) انظر: المغني للخبازي ص 202، والتوضيح 2/ 10، 11، وفواتح الرحموت 2/ 146، 147. وانظر: المسطاسي ص 110، وشرح حلولو ص 312.
(¬5) انظر: المحصول 2/ 1/ 584، وشرح القرافي ص 365.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 365، وشرح المسطاسي ص 111.
(¬7) انظر: اللمع ص 229، حيث حكاه عن بعض الشافعية، والتبصرة ص 339، والبرهان فقرة 563، وإحكام الفصول 1/ 376، والمحصول 2/ 1/ 589، وشرح العضد 2/ 66، والعدة 3/ 934، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 129، والروضة ص 118، وشرح المسطاسي ص 111.
(¬8) "هي" في الأصل.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) "اخبار" في ز.
(¬11) انظر: شرح القرافي ص 365، وشرح المسطاسي ص 111، وشرح حلولو ص 313.

الصفحة 116