كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والشهادة، على ثلاثة أقوال.
والقول الذي عليه الجمهور: التفصيل: أي يكتفى بواحد في التعديل والتجريح في الرواية، وأما الشهادة فلا بد في تعديلها وتجريحها من اثنين (¬1).
حجة اشتراط العدد فيهما، أي في الرواية الشهادة: قياسًا لهما على الترشيد، والتسفيه، والكفاءة، وغيرهما (¬2) لأن الجميع صفات (¬3)، وقياسًا (¬4) لهما أيضًا على الشهادة (¬5).
حجة القول بالاكتفاء بالواحد فيهما: قياسًا على الرواية (¬6).
حجة القول بالتفصيل: إلحاقًا للفرع بأصله تسوية بين البابين، وذلك أن الرواية يكتفى فيها بواحد على الصحيح، فيكتفى بواحد في التعديل والتجريح فيها.
والشهادة لا يكتفى فيها بواحد فلا بد فيها من اثنين، فكذلك لا بد من اثنين في التزكية والتجريح فيها، تسوية بين الفرع وأصله (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 1/ 585، والإبهاج 2/ 356، والإحكام للآمدي 2/ 85، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 64، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 129، والروضة ص 117، والكفاية للخطيب ص 160، 161، ومقدمة ابن الصلاح ص 223.
(¬2) كذا في النسختين، والأولى: "وغيرها".
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 365، والمسطاسي ص 112.
(¬4) "وقياس" في ز.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 112.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 112.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 365، وشرح المسطاسي ص 112.

الصفحة 123