إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (¬1)، أي: اجتنبوا العمل (¬2) به حتى يثبت بطريق شرعي (¬3)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (¬4).
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (¬5): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (¬6).
قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان (¬7) فيقول المعدل رأيته حيًّا (¬8)، وقيل: يقدم المعدل إِذا (¬9) زاد (¬10) عدده).
ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقًا، سواء كان
¬__________
(¬1) الحجرات: 12.
(¬2) "العلم" في ز.
(¬3) انظر: تفسير البحر المحيط 8/ 114.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 366، وانظر: شرح المسطاسي ص 113.
(¬5) "الشهادة" في ز.
(¬6) انظر: جامع الأمهات المعروف بالفروع لابن الحاجب ورقة/ 89/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬7) "معين" زيادة في ش.
(¬8) انظر: المحصول 2/ 1/ 588، والإبهاج 2/ 357، والإحكام للآمدي 2/ 87، وشرح العضد 2/ 65، 66، وشرح القرافي ص 366.
(¬9) "ان" في ش.
(¬10) "زاي" في أ.