كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

عدد المجرح (¬1) أكثر أو أقل أو مساويًا لعدد المعدل (¬2).
أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال (¬3) (¬4).
وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويًا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضًا (¬5).
وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل (¬6)، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما (¬7).
حجة القول بتقديم الجرح مطلقًا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه
¬__________
(¬1) "المجروح" في الأصل.
(¬2) انظر: الكفاية للخطيب ص 175 و177، وإحكام الفصول للباجي 1/ 389، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص 113.
(¬3) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت 536 هـ)، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت 827 هـ)، انظر: كشف الظنون 1/ 557، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص 196.
(¬4) انظر: الإكمال ص 13 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ 933.
(¬5) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 389، والمسطاسي ص 113.
وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص 229، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد.
(¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 389، وقد ضعفه الرازي في المحصول 2/ 1/ 588، وقال الآمدي في الإحكام 2/ 87، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ.
وانظر: شرح القرافي ص 366، وشرح المسطاسي ص 113.
(¬7) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول 1/ 389.

الصفحة 129