كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مثل هذا أنه لا يقدم أحدهما على الآخر لحصول التعارض من كل وجه، ولا يمكن أن يقال ها هنا: إن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن كل واحد منهما ادعى المعرفة بما (¬1) أخبر به، فقد حصل التعارض، فوجب (¬2) التوقف، وإلا لزم الترجيح (¬3) من غير مرجح وهو محال، فيتساقطان [و] (¬4) كأنهما لم يكونا، فيرجع إلى [الاستصحاب أي إلى] (¬5) استصحاب الحالة السابقة قبل قيام هاتين البينتين (¬6).
...
¬__________
(¬1) "فيما" في ز.
(¬2) "فيجب" في ز.
(¬3) "التجريح" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 366، وشرح المسطاسي ص 113.

الصفحة 131