كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الفصل السادس في مستند (¬1) الراوي (¬2)
ش: أي: [في] (¬3) بيان الشيء الذي يستند إليه راوي الحديث.
والمستند في ذلك إما علم أو ظن (¬4)، فذكر المؤلف في ذلك المستند أربع مراتب (¬5).
قوله: (فأعلاه (¬6): أن يعلم قراءته على شيخه، [أ] (¬7) وإِخباره [له] (¬8)،
¬__________
(¬1) "مسند" في أ.
(¬2) بدأ ناسخ ز كعادته في سرد المتن ثم عاد للشرح.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "وأما ظن" في ز.
(¬5) جل الأصوليين أدرج مسائل هذا الفصل ضمن كيفية الرواية التي سيذكرها المؤلف في الفصل التاسع، انظر: شرح حلولو ص 315، وقد ذكر مسائل هذا الفصل مفردة صاحب المعتمد 2/ 627، وجعلها بعنوان: فصل: في الرواية من الكتاب، وهو أقرب من عنوان المؤلف، وصاحب المحصول 2/ 1/ 595، وجعلها تحت عنوان: الفصل الثاني: في الأمور التي يجب ثبوتها حتى يحل للراوي أن يروي الخبر.
ولعلك وأنت تعرف العلاقة بين المعتمد والمحصول، وبين المحصول والتنقيح تفسر إفراد المؤلف لمسائل هذا الفصل.
(¬6) "فأعلى مراتبه" في ش: وهو اجتهاد من المحقق. فانظر: شرح القرافي ص 367.
(¬7) ساقط من أ.
(¬8) "به" في خ، وش، وهي ساقطة من أ.

الصفحة 133