قوله: (وثالثها: أن يشك في سماعه فلا تجوز له روايته (¬1) (¬2) بخلاف الأولين).
ش: لأن الشاك (¬3) لا مستند له لا علم ولا ظن (¬4).
قوله: (ورابعها: أن يعتمد على خطه، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد (¬5)، خلافًا لأبي حنيفة).
ش: يعني أن الراوي لم يتذكر (¬6) سماعه ولا قراءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه.
قوله: (أن يعتمد على خطه)، يحتمل [الضمير] (¬7) في خطه أن يعود على الشيخ، [أو أن] (¬8) يعود (¬9) على نفس الراوي، وهو الظاهر والله أعلم (¬10).
¬__________
(¬1) "رواية" في ش.
(¬2) انظر: المعتمد 2/ 627، 628، والمحصول 2/ 1/ 595، وروضة الناظر ص 122.
(¬3) "الشك" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 367، والمسطاسي ص 114.
(¬5) في الأصل، علق الناسخ: "وأبي، قبل محمد"، وكتب في الهامش: "وأبي محمد"، وهو وهم منه.
(¬6) "يذكر" في ز.
(¬7) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "ويعود" في ز.
(¬10) لا مانع من عوده عليهما معًا، بل وعلى غيرهما، وهو خط كل من يثق به الراوي.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 102، وروضة الناظر ص 122، والمغني للخبازي ص 222.