كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (¬1).
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (¬2):
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (¬3) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (¬4).
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين (¬5) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام: "كل ذلك لم يكن"، فقال (¬6) [ذو اليدين] (¬7): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده (¬8).
¬__________
(¬1) أورد هذا المأخذ المسطاسي في شرحه ص 115.
(¬2) انظرها في: شرح المسطاسي ص 115.
(¬3) "الاثنين" في ز.
(¬4) سبق الكلام عن هذه الأقوال ونسبتها في الفصل الخامس في خبر الواحد صفحة 68 - 74 من هذا المجلد.
(¬5) "اثنين" في الأصل.
(¬6) "قال" في الأصل.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 368، والمسطاسي ص 115.

الصفحة 142