يكون منتشرًا فيهم (¬1).
قوله: (ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة) (¬2) (¬3)، الفاعل بيقبل هو الجبائي؛ لأن هذا كله كلام الجبائي.
ومنهم من يحكي عن الجبائي اشتراط الاثنين مطلقًا (¬4)، لا في الزنا ولا في غيره (¬5) (¬6).
[و] (¬7) وجه اشتراط الأربعة في الخبر المتعلق بأحكام الزنا: قياس الرواية على الشهادة، كما تقدم في خبر الواحد في الفصل الخامس (¬8).
قوله: (لنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها، وهو (¬9) مما تعم به البلوى).
هذا حجة الجمهور في قبول الراوي المنفر [د] (¬10).
¬__________
(¬1) "فهم" في ز.
(¬2) "الأربعة" في الأصل.
(¬3) انظر: المعتمد 2/ 622، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 75، ومختصر ابن الحاجب 2/ 68، وشرح القرافي ص 357، وشرح المسطاسي ص 103.
(¬4) "مطقا" في الأصل.
(¬5) كذا في النسختين، ولو قال: في الزنا وفي غيره، لكان أحسن.
(¬6) انظر: المعتمد 2/ 622، واللمع ص 215، والبرهان فقرة 546، وإحكام الفصول 1/ 308، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 75.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: صفحة 278 من مخطوط الأصل، وصفحة 81 من هذا المجلد.
(¬9) "فهو" في ز.
(¬10) ساقط من ز.