كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وهو معنى قول المؤلف: وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذ [ا] (¬1) شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، أي: لا يقدح ذلك في رواية الفرع بل تقبل روايته، لأن عدالته مع جزمه تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه، فالمثبت مقدم على النافي [لأن الإثبات أولى من النفي] (¬2) (¬3).
قوله: (خلافًا للكرخي)، يعني مع جماعة من الحنفية (¬4)، قال: يقدح (¬5) شك الأصل في رواية الفرع فلا تقبل الرواية مع الشك.
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر لمذهب الجمهور في هذا الفرع اللمع ص 233، والتبصرة ص 341، والمعتمد 2/ 621، والبرهان فقرة 595، وإحكام الفصول 1/ 331، والمنخول ص 276، والمحصول 2/ 1/ 605، والمعالم ص 256، وروضة الناظر ص 122، وشرح العضد 2/ 71، والإحكام للآمدي 2/ 106، والعدة 3/ 959، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 125.
(¬4) منهم القاضي أبو زيد وفخر الإسلام، ونسب لأبي يوسف تخريجًا، من رده شهادة شاهدين شهدا على قاض بحكمه في قضية وهو لا يذكر.
ونسبه بعض الأصوليين كالغزالي في المنخول لأبي حنيفة، وقال ابن همام ضم أبي حنيفة مع أبي يوسف يحتاج إلى تثبيت.
وبهذا القول قال بعض المحدثين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
انظر: المغني للخبازي ص 214، وتيسير التحرير 3/ 107، والمنخول ص 277، وانظر نسبته للكرخي في: المعتمد 2/ 621، وتيسير التحرير 3/ 107، واللمع ص 233، وانظر نسبته لبعض الحنفية في التبصرة ص 341، والبرهان فقرة 595، وشرح العضد 2/ 71، وشرح المسطاسي ص 116، وانظر: العدة 3/ 960، وروضة الناظر ص 122، 123، والإحكام للآمدي 2/ 106.
(¬5) "يقدم" في ز.

الصفحة 157