ش: المسائل العلمية هي أصول الدين، فإن المقصود (¬1) فيها (¬2) إنما هو العلم لا الظن، والمراد بالأدلة القطعية: العقلية والنقلية: [وهي] (¬3) الكتاب والسنة المتواترة والإجماع.
فإذا ورد في المسألة العلمية خبر يفيد الظن، فإما أن يكون في الدلالة القطعية ما يقتضي ذلك الذي اقتضى الخبر أم لا.
فإن لم يكن ذلك فإن الخبر يُردُّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما ورد فيه لا يعتبر فيه، والذي يعتبر فيه لم يرد فيه.
وإن كان في الدلالة القطعية ما يقتضيه حصل المقصود بالدليل العقلي،
¬__________
= وجماعة. وقال الشوكاني: والخلاف مع هؤلاء لفظي؛ لأن القرائن إذا كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه. اهـ. إرشاد الفحول ص 50.
3 - أنه يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول، وبه قال الخطيب البغدادي والشيرازي والباجي وأبو يعلى وتقي الدين ابن تيمية وجماعة من المحدثين.
4 - أنه لا يفيد إلا الظن، وهو المحكي قولاً للجمهور.
انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 107 وما بعدها، وإحكام الفصول للباجي 1/ 291، 302، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 78، والعدة 3/ 900، والبرهان فقرة 518، والمستصفى 1/ 136، 137، والمعتمد 2/ 566، والمحصول 2/ 1/ 400 وما بعدها، ومختصر ابن الحاجب 2/ 55، ونهاية السول 3/ 54، والإحكام للآمدي 2/ 32، والروضة ص 99، وشرح الكوكب المنير 2/ 348، وإرشاد الفحول ص 49، 50، والكفاية للخطيب ص 51، واللمع للشيرازي ص 210، والمسودة ص 240.
(¬1) "المطلوب" في ز.
(¬2) "بها" في ز.
(¬3) ساقط من الأصل.