"من مس ذكره فليتوضأ" (¬1).
وكذلك خبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم [قال:] (¬2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين (¬3) باتت (¬4) يده" (¬5) [وكذلك خبر أبي هريرة في رفع اليدين عند الركوع، قال: كان يرفع يديه في الصلاة كلما خفض ورفع] (¬6) .........................................................
¬__________
= علماء وفقهاء الصحابة، ومن المتشددين في الرواية، توفي بالمدينة، وقيل بالكوفة سنة 32 هـ، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 6/ 27، وتذكرة الحفاظ 1/ 13، والإصابة 2/ 368، والاستيعاب 2/ 316.
(¬1) المشهور عن ابن مسعود عكس ما يدل عليه هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 164، 165، وعبد الرزاق في مصنفه رقم 430، والطبراني والبيهقي 1/ 136، أن ابن مسعود سئل عن مس الذكر، فقال: لا بأس، وفي بعضها: هل هو إلا كطرف أنفك، وفي بعضها: إن علمت فيك بضعة نجسة فاقطعها، وهذا كله يدل على أن مذهب ابن مسعود عدم الوضوء من مس الذكر، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 244، والمعتبر للزركشي ص 134. أما أحاديث الوضوء من مس الذكر فأصحها حديث بسرة، وقد روي أيضًا من حديث سبعة عشر صحابيًا غيرها، ولم أطلع لابن مسعود على حديث فيه، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 123.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "ان" في الأصل.
(¬4) "بابت" في الأصل.
(¬5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم 162، وأخرجه بغير هذا اللفظ مسلم برقم 278، والترمذي برقم 24.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.