كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (ثانيها وثالثها ورابعها ...) إلى آخرها، إنما أتى بها على صورة التذكير لأنه اعتبر الأقسام ولم يعتبر المراتب؛ لأن المراتب هي في المعنى أقسام.
قوله: (وثالثها: [أن يقول] (¬1) أمر (¬2) بكذا [أ] (¬3) ونهي عن كذا).
ش: يعني أمر أو نهى بالبسط من غير ذكر الفاعل.
قال المؤلف في شرحه: يريد: وكذلك إذا قال: أمرنا أو نهانا (¬4).
قوله: (وهذا كله محمول عند المالكية على أمر (¬5) النبي عليه السلام خلافًا لقوم).
ش: هذا الكلام راجع إلى المرتبة الثالثة خاصة، وهي قوله: أمر أو نهى.
¬__________
= والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 185، وروضة الناظر ص 90، وانظر: الكفاية للخطيب ص 589، وشرح القرافي ص 373، والمسطاسي ص 119.
(¬1) ساقط من نسخ المتن.
(¬2) "عليه السلام" زيادة في نسخ المتن الثلاث ونسخة: ز. وإثبات الفاعل يعتبر مرتبة أخرى، وهي التي تكلم عليها جل الأصوليين، لكن سياق الشوشاوي للمسألة كما سترى، وتنبيهه الآتي بأن المؤلف أسقط مرتبة أخرى، وهي ما صرح فيه بالفاعل كل ذلك يؤكد إسقاط الفاعل من هذه المرتبة هنا.
وهذه المرتبة أعني: أمر، بفتح الثلاثة بسطًا للفعل من غير ذكر الفاعل، لم أر من تعرض لها سوى القرافي في شرحه ص 373، وتبعه المسطاسي ص 119، والشوشاوي وحلولو ص 320.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) في شرح القرافي ص 373: بل يقول الراوي أمر بكذا أو أمرنا بكذا، وانظر صفحة 374 منه.
(¬5) في ش: "أمره عليه السلام".

الصفحة 183