وحكمها عند المالكية (¬1) حكم المرتبة التي هي: أمر أو نهى من غير ذكر النبي عليه السلام، إلا أن هذه المرتبة [التي] (¬2) فيها التصريح بذكر النبي عليه السلام أقوى من المرتبة التي لم يذكر فيها النبي عليه السلام؛ / 290/ لأنه إذا ذكر النبي عليه السلام ارتفع منه احتمال واحد، وهو إرادة غيره (¬3) عليه السلام، وبقي سائر الاحتمالات (¬4).
قوله: (ورابعها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا (¬5) وعند الشافعية (¬6)، يحمل (¬7) على أمره (¬8) عليه السلام (¬9) خلافًا للكرخي (¬10)).
¬__________
(¬1) "أيضًا" زيادة في ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "غير النبي" في ز.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 1/ 638، وروضة الناظر ص 91، وانظر: شرح المسطاسي ص 119.
(¬5) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 403، ومختصر ابن الحاجب 2/ 68.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 1/ 640، والإحكام للآمدى 2/ 97، والإبهاج 2/ 365.
(¬7) "يحتمل" في ز.
(¬8) "ونهيه" زيادة في ش.
(¬9) وهو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين.
انظر مقدمة ابن الصلاح ص 127 و128، والكفاية للخطيب ص 592، 593، وإحكام الفصول 1/ 403، والوصول لابن برهان 2/ 198، وشرح العضد 2/ 68، والإحكام للآمدي 2/ 97، والإبهاج 2/ 365، والعدة 3/ 992، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 177، والبرهان فقرة 594.
(¬10) ونسب هذا الرأي أيضًا للصيرفي، وداود الظاهري، وأبي بكر الرازي، ومال إليه الغزالي، قال في المنخول: فلعله قاله قياسًا وسنة النبي اتباع القياس، ونصر هذا الرأي ابن حزم في الإحكام، ونسبه صاحب البرهان للمحققين.
انظر: المعتمد 2/ 667، والمحصول 2/ 1/ 640، والإبهاج 2/ 365، والإحكام للآمدي 2/ 97، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 177، والعدة 3/ 994، وإحكام الفصول للباجي 1/ 403، والإحكام لابن حزم 1/ 194، والبرهان فقرة 594.