كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مندوبًا أو واجبًا (¬1)، ولذلك قال الشافعي (¬2): الختان سنة، وهو عنده واجب، أي ثابت بالسنة (¬3).
وقيل: السنة ما فعله (¬4) عليه السلام [وداوم عليه] (¬5) واقترن به ما يدل على أنه غير واجب (¬6).
وقيل: ما فعله عليه السلام في جماعة، وداوم (¬7) عليه، واقترن به ما يدل على (¬8) أنه غير واجب (¬9).
وتظهر ثمرة (¬10) الخلاف بين هذين القولين في ركعتي الفجر، هل هي من السنن أو من الرغائب؟ من اشترط الجماعة، قال: من الرغائب، ومن أسقط (¬11) الجماعة من الحد (¬12)، قال: من السنن (¬13).
¬__________
(¬1) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 169، وشرح الكوكب المنير 2/ 160 وما بعدها، والحدود للباجي ص 56، وتيسير التحرير 3/ 19، وشرح القرافي ص 374.
(¬2) العبارة في ز: "كان واجبًا أو مندوبًا، وكذلك يقول الشافعي ... " إلخ.
(¬3) انظر مذهب الشافعي في: المجموع للنووي 1/ 301. وانظر العبارة في شرح القرافي ص 374.
(¬4) "النبي" زيادة في ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: تيسير التحرير 3/ 20، وإرشاد الفحول ص 33، وشرح القرافي ص 374.
(¬7) "ودام" في ز.
(¬8) "عليه" في ز.
(¬9) انظر: الحدود للباجي ص 57.
(¬10) "فائدة" في ز.
(¬11) "سقط" في الأصل.
(¬12) "الحمد" في ز.
(¬13) هذه مسألة خلاف عند المالكية.

الصفحة 189