كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

كنا نبيع أمهات الأولاد على (¬1) عهد النبي عليه السلام (¬2) (¬3).
أجيب عن هذا: بأن محل النزاع إنما هو فيما الغالب عليه اطلاعه عليه السلام، وأما مثل هذه الأفعال مما يمكن إخفاؤه عنه عليه السلام فليس بمحل (¬4) النزاع (¬5).
قوله: (وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه (¬6) أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته، وللسامع منه أن يقول: حدثني، [أ] (¬7) وأخبرني، [أ] (¬8) وسمعته يحدث عن فلان، إِن قصد إِسماعه خاصة (¬9)، أو في جماعة، وإِلا فيقول: سمعته يحدث).
ش: هذا مقابل (¬10) قوله أولاً: إذا قال الصحابي، فلما تكلم على كيفية
¬__________
(¬1) "في" في الأصل.
(¬2) رواه ابن ماجه في العتق برقم 2517 بلفظ: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيناحي، لا نرى بذلك بأسًا"، ورواه أبو داود في العتق برقم 3954 ولفظه: "بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 218.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 120.
(¬4) "محمل" في الأصل.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 120.
(¬6) "مرتبته" في الأصل.
(¬7) ساقط من خ.
(¬8) ساقط من أ، وخ.
(¬9) "خاصته" في أ.
(¬10) "مقال" في الأصل.

الصفحة 193