الإشارة (¬1).
قوله: (وخامسها: أن يقرأ عليه ولا (¬2) ينكر (¬3) بإِشارة ولا عبارة ولا يعترف، فإِن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (¬4) وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها المتكلمون، وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إِلا: أخبرني قراءة عليه، وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (¬5) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس: وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين (¬6) وهو من مجاز التشبيه شبه (¬7) السكوت بالإِخبار).
ش: يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضًا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة.
وفي هذه المسألة ثلاثة فروع:
أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟
الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 376، وشرح المسطاسي صفحة 198 من مخطوط الجامع لكبير بمكناس برقم 352.
(¬2) "فلا" في نسخ المتن.
(¬3) "ينكره" في ش.
(¬4) "به" زيادة في ش، وز.
(¬5) "ارويه" في نسخ المتن.
(¬6) "للمحدثين" في خ.
(¬7) "فشبه" في ز.