عليه، لا سماعًا لفظيًا، هذا هو قول الجمهور (¬1).
وقيل يقول: أخبرني مطلقًا، [أو حدثني مطلقًا] (¬2) من غير تقييد بالقراءة عليه (¬3).
قوله: (وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءته (¬4) الحديث: أأرويه (¬5) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين، [وهو من مجاز التشبيه] (¬6) شبه السكوت بالإِخبار).
ش (¬7): يعني أن الخلاف المذكور في القسم الخامس، هو (¬8) أيضًا كذلك في القسم السادس (¬9)، وهو أن يقول القارئ للشيخ بعد الفراغ من قراءة الحديث: أأرويه عنك؟ فيقول الشيخ: نعم.
وعورض ذلك: بأن هذا القسم السادس أقوى من القسم الخامس؛ إذ فيه
¬__________
(¬1) انظر: الكفاية للخطيب ص 428، والإحكام للآمدي 2/ 100، وشرح القرافي ص 377، والمسطاسي ص 122.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر: الكفاية للخطيب ص 428، وقد نسبه للشافعي ورواه عنه في صفحة 435، ورواه أيضًا عن جماعة من العلماء، فانظر الصفحات 434 - 437، وانظر: المسطاسي ص 122.
(¬4) "قراءة" في ز.
(¬5) "ارويه" في الأصل.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) الأولى حذف الشين هنا؛ لأن المصنف ليس من عادته ذكرها إذا أعاد المتن.
(¬8) "وهو" في ز.
(¬9) انظر: المحصول 2/ 1/ 647.