كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإِجازة جائز (¬1)، خلافًا لأهل الظاهر (¬2) في اشتراط المناولة (¬3)، ومعنى المناولة: أن يناوله (¬4) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (¬5) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند] (¬6) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (¬7) حصل (¬8) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه
¬__________
= جـ - قيل: يقول: أنبأنا.
د- قيل: يقول: أخبرنا.
انظر: الكفاية للخطيب ص 474 - 476، واللمع ص 334، والمعتمد 2/ 666، وإحكام الفصول 1/ 394، وانظر النقل عن عبد الوهاب في: شرح القرافي ص 378.
(¬1) المحكي عن الجمهور: الوجوب، ولعله أطلق الجواز تجوزًا. انظر: اللمع ص 334، وإحكام الفصول 1/ 352، والإبهاج 2/ 372، ومقدمة ابن الصلاح ص 264، والكفاية للخطيب ص 446.
(¬2) انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 256 و257، وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص 264، وتدريب الراوي 2/ 30، والكفاية ص 446، واللمع ص 334، والإبهاج 2/ 372.
(¬3) انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 256، وإحكام الفصول 1/ 352، والمسطاسي ص 123.
(¬4) "يتناوله" في ز.
(¬5) "وإنما" في ز.
(¬6) ساقط من الأصل، وفي ز: "المسند"، والمثبت أصوب لما سيأتي.
(¬7) "المسند" في ز.
(¬8) "حصله" في ز.

الصفحة 216