كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

اشتراط (¬1) الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه (¬2)، فلو كانت شرطًا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم (¬3).
وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا أم لا؟
[قال] (¬4) أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية.
[و] (¬5) قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي (¬6) وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية (¬7).
قوله: (ولاستحالة (¬8) قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها (¬9) وإِلا كانت خبرًا، وليس فليس).
هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
¬__________
(¬1) "اشتراك" في ز.
(¬2) "لخفائها" في ز.
(¬3) انظر: المحصول 2/ 1/ 316.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) عبارة الأصل: قال أبو علي وأبو هاشم وأبوه الجبائي. وعبارة ز: وقال أبو علي وأبو هاشم والجبائي. وكلا العبارتين ركيك. فالصواب المثبت. وانظر: شرح القرافي ص 348.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 1/ 317 و1/ 2/ 31.
(¬8) "والاستحالة" في ز.
(¬9) "ببعضه" في الأصل.

الصفحة 22