كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وأبي حنيفة (¬1) جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (¬2) تنقص، وألا (¬3) تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا (¬4) يضر فوات غيرها (¬5).
ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬6)، مالك وغيره.
قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (¬7).
¬__________
(¬1) "أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.
(¬2) "ولا" في نسخ المتن وز.
(¬3) "ولا" في نسخ المتن وز.
(¬4) "ولا" في أ.
(¬5) "غيره" في أ.
(¬6) انظر: تدريب الراوي 2/ 99، والإحكام للآمدي 2/ 103، والإبهاج 2/ 382.
وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص 223، والتوضيح 2/ 25.
وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول 1/ 398، ومختصر ابن الحاجب 2/ 70.
وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص 272، والتبصرة ص 346، والوصول 2/ 187، والبرهان فقرة 600، والمنخول ص 280، وجمع الجوامع 2/ 171، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص 270 - 276.
وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة 3/ 968، والروضة ص 124، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 161، وانظر المعتمد 2/ 626، والكفاية للخطيب ص 300، 308 - 317.
(¬7) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 398، وانظر شرح المسطاسي ص 127. وانظر: تدريب الراوي 2/ 100، 101، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص 81.
وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص 311.

الصفحة 236