كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (¬1) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (¬2) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (¬3)).
[ش] (¬4): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (¬5) [في] (¬6) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (¬7).
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) "تأتي" في ش.
(¬3) ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها:
أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام 1/ 208.
ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين.
جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية.
د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل.
وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:
1 - زيادة تخالف الثقات فترد.
2 - زيادة لا تخالف الثقات فتقبل.
3 - زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول.
انظر: الكفاية ص 597، ومقدمة ابن الصلاح ص 185 وما بعدها، والباعث الحثيث ص 51، وتدريب الراوي 1/ 245 - 247.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "بزيادة" في ز، وط.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) انظر: المعتمد 2/ 609، والإحكام للآمدي 2/ 108، والمحصول 2/ 1/ 677، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، والإبهاج 2/ 385، وتيسير التحرير 3/ 109.

الصفحة 246